الشيخ فاضل اللنكراني

157

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )

مسألة 1 : لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان ، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن ، ويتساوى الشيخ والشاب ، والمسلم والكافر ، والحرّ والعبد ، وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل فيجمع فيها بين الجلد والقتل ؟ الأوجه عدم الجمع ، وإن كان في النفس تردّد في بعض الصور ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 151 .